مرسوم تنفيذي رقم 94-353
· ج.ر عدد 74 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-353 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 الذي يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا
المادة 2
تحدد نسب التعويض عن التمثيل المحددة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
الرقم الاستدلالي النسبة 4794 25 % أكثر من 840 30 %