المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية ............... 40.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 380.000 مجموع القسم الأول 420.000 مجموع العنوان الثالث 420.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 420.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون 2.000.000 والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي 17.250.000 > 17.250.000 مجموع القسم الثالث مجموع العنوان الثالث 19.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.250.000 مجموع الفرع الأول 19.670.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.670.000 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية