مرسوم تنفيذي رقم 94-340
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-340 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، 6 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية. 10
المادة 7
يمكن اللجنة الوطنية أن تستشير أي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بسبب كفاءته أو نشاطاته المهنية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية