مرسوم تنفيذي رقم 94-340
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-340 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، 6 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية. 10
المادة 13
تزود اللجنة الوطنية للأمن المينائي بكتابة دائمة.
ويحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار كيفية تنظيم الكتابة الدائمة وعملها.
لجنة أمن الميناء