المادة الأولى
تعدل وتتمم المادتان 7 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : يستفيد القضاة، عند الترقية في المجموعة أو الرتبة بالراتب القاعدي لهذه الاخيرة ويضاف اليه تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في المجموعة أو الرتبة السابقتين.
ويصنفون في الدرجة المخصص لها الرقم الاستدلالي الذي يساويه أو يعلوه مباشرة ".
" المادة 11 : قيمة الرقم الاستدلالي التي تتخذ قاعدة لحساب مرتب القضاة هي القيمة نفسها المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه ".