مرسوم تنفيذي رقم 94-288
· ج.ر عدد 62 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-288 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يحدد مبلغ علاوة التعويض الجزافي عن المصاريف الذي يتقاضاه أعضاء لجان الرقابة الطبية المعطوبي حرب التحرير الوطني وأعضاء اللجان المكلفة بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 10
المادة 3
تتنافى علاوة التعويض الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم مع تلك المنصوص عليها في 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمة يؤمرون بها عبر التراب الوطني وشروط منحها.