مرسوم تنفيذي رقم 94-288
· ج.ر عدد 62 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-288 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يحدد مبلغ علاوة التعويض الجزافي عن المصاريف الذي يتقاضاه أعضاء لجان الرقابة الطبية المعطوبي حرب التحرير الوطني وأعضاء اللجان المكلفة بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 10
المادة 2
تحدد علاوة التعويض الجزافي بمبلغ : 1.500 دج شهريا.
تدفع هذه العلاوة لأعضاء اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه المعينين، طبقا للتنظيم المعمول به لفترات عمل فعلي على أساس كشوف الدفع الاسمية.