المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مبلغ علاوة التعويض الجزافي عن المصاريف للأصناف الآتية :
- الأطباء الأعضاء في اللجنة المركزية للرقابة الطبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-456 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه،
- الأطباء الأعضاء في اللجنة الطبية الولائية للاعفاء من الخدمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-258 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- أعضاء اللجان المكلفة بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في الطعون المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.