المادة الأولى
تعدل أحكام المواد 3 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 3 : يخول ممارسة النشاط غير القار أي شخص طبيعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أو في سجل الحرف والمهن التابع للدائرة الاقليمية المستوطن فيها.
يخول هذا التسجيل أهلية ممارسة النشاط عبر كامل التراب الوطني، شريطة الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في قرار الوالي المختص اقليميا".
" المادة 6 : تتكون اللجنة من الأعضاء الآتية :
المدير المكلف بالمنافسة والأسعار، رئيسا، المدير المكلف بالتقنين في مستوى إدارة الولاية المدير المكلف بالضرائب المدير المكلف بالتعمير المدير المكلف بالصحة ممثل مصالح الأمن الوطني ممثل مصالح الحماية المدنية ممثل السجل التجاري المحلي، ممثل جمعية حماية المستهلك.
ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ترى حضوره ضروريا حسب جدول أعمالها".
" المادة 7: تتولى كتابة اللجنة مصالح الولاية المكلفة بالمنافسة والأسعار ".
• المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم