مرسوم تنفيذي رقم 94-28
· ج.ر عدد 2 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-28 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 173 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزارة السياحة والصناعات التقليدية سابقا من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة وثمانين مليونا ومائة وواحد وخمسين ألف دينار ) 83.151.000 دج ) والمخصصة لوزارة السياحة والصناعات التقليدية سابقا من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.