مرسوم تنفيذي رقم 94-26
· ج.ر عدد 2 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-26 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 161 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وأربعة وخمسين ألف دينار ( 414.454.000 دج ) والمخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.