مرسوم تنفيذي رقم 94-224
· ج.ر عدد 49 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-224 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين منزل لجماط" ( الكتلة : 405 ) و "أولاد النسر" ( الكتلة : 215 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 أبريل سنة 1994بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين ل ل وأ الجيريا المحدودة" و بوفالي "الجيريا المحدودة من جهة أخرى
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي مراسيم