مرسوم تنفيذي رقم 94-22
· ج.ر عدد 2 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-22 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم المالية لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وتسعة وسبعين مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف دينار ( 679.778.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.