مرسوم تنفيذي رقم 94-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-196 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 10 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح في المساحة المسماة " بئر رباع - غرب ". 12 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " تينغيغت " ( الكتل : 223 أ، 234 أ، 239، 240 أ، 244 أ )
المادة 4
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم