مرسوم تنفيذي رقم 94-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-192 مؤرخ في 29 محرم عام 1415
المادة 2
تمارس صلاحيات المجلس الشعبي الولائي الذي تم حله، المندوبية الولائية المعينة وفق أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه .