مرسوم تنفيذي رقم 94-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-192 مؤرخ في 29 محرم عام 1415
المادة الأولى
يحل المجلس الشعبي لولاية بجاية في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه .