مرسوم تنفيذي رقم 94-18 · ج.ر عدد 2 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-18 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.