مرسوم تنفيذي رقم 94-18
· ج.ر عدد 2 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-18 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير ومائتين وثمانية وعشرين مليونا وثمانمائة واثنتين وأربعين ألف دينار (4.228.842.000 دج ( والمخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.