مرسوم تنفيذي رقم 94-168
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-168 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق وزير الثقافة
المادة 9
يمكن أن يقترح وزير الثقافة وضع أية مؤسسة وزارية مشتركة للتشاور و / أو التنسيق وكل جهاز آخر من شأنه التكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه.
يشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي قطاع الثقافة.
يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول.