المادة 8
يتولى وزير الثقافة المهام التالية :
يشارك في جميع المفاوضات الدولية والثنائية المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته ويقدم مساهمته في هذا المجال للسلطات المختصة المعنية يسهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتحقيق الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الثقافة والتي تمثل الجزائر فيها،
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج قضايا تابعة لصلاحياته يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي تسندها إليه السلطة المختصة.