المادة 2
يتولى وزير الثقافة، في إطار احترام الهوية والشخصية الوطنية ترقية سياسة تطوير الثقافة وتنفيذها.
وبهذه الصفة، يضطلع وزير الثقافة بالمهام الآتية :
مد يد المساعدة والدعم لترقية الثقافة الوطنية
- حماية ورعاية الهوية الثقافية الوطنية، التي هي بمثابة الذاكرة الجماعية للشعب، عن طريق جمع وحفظ كل الوثائق والأرشيف المتعلقة بالقطاع ومركزتها واستغلالها
- المساهمة في إعداد المشاريع العمرانية الكبرى وكبريات الأعمال الهندسية المعمارية تحديد شروط الاستفادة من الدعم العمومي في الميدان الثقافي بالاتصال مع الهيئات والقطاعات المعنية وكذا الحركة الجمعوية وضع الإطار التنظيمي الذي من شأنه أن يشجع على ازدهار الإبداع الثقافي بمختلف اشكاله في إطار احترام القيم الوطنية
- التعريف بسياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى وحماية التراث الثقافي الوطني ومعالمه والعمل على تنفيذ هذه السياسة ترقية البحث في ميدان الفنون والآداب والتاريخ دعم العمل على كتابة التاريخ الوطني حسب مقاييس علمية، ووضع الأدوات اللازمة تحت تصرف الباحثين والجمهور ،
- إثارة كل مبادرة من شأنها تشجيع الانتاج الأدبي ودعمها ونشر المعارف التاريخية والعلمية والتقنية
- اتخاذ كل التدابير التي من طبيعتها ضمان حقوق المبدعين والحث على رعاية الفنون والآداب والتشجيع على إنشاء جوائز الاستحقاق
- إثارة التنافس في ميدان الإنتاج الثقافي بهدف تشجيع التعبير الفني والاستفادة من وسائل التسلية من أجل الترقية الأدبية والفكرية للمواطن تشجيع أعمال الإنتاج والتوزيع السمعي البصري بصفته مشعا للثقافة الوطنية، المبادرة بكل التدابير والقيام بكل عمل يرمي إلى ترقية وتشجيع الصناعة الحرفية الفنية وبصفة عامة أشكال التعبير الفني التقليدي تشجيع حركة الجمعيات العاملة في الميدان الثقافي وذلك بتوفير الشروط الضرورية لازدهارها،
- اقتراح عناصر سياسة الدعم الثقافي