مرسوم تنفيذي رقم 94-168
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-168 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق وزير الثقافة
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي