مرسوم تنفيذي رقم 94-155
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-155 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وتسعمائة وثمانية وثلاثين مليون دينار (2.938.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.