مرسوم تنفيذي رقم 94-151
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-151 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار (4.335.383.000 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.