مرسوم تنفيذي رقم 94-123
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-123 مؤرخ في 21 انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك بجاية من النظام الغابي الوطني
المادة 2
تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية تامريجت، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه.