مرسوم تنفيذي رقم 94-123
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-123 مؤرخ في 21 انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك بجاية من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
تنزع قطعة أرض تابعة لغابة بني بويوسف مقاطعة عكاشة بلدية تأمريجت ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها أربعة
(4) آرات و 93 سنتيارا.