مرسوم تنفيذي رقم 94-122
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-122 مؤرخ في 21 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بسيدي امحمد أمقران بلدية بجاية ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي ★