مرسوم تنفيذي رقم 94-12 · ج.ر عدد 2 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-12 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994

المادة الأولى

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.