المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وثمانية وثمانين مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين الف دينار ( 2.388.733.000 دج ) والمخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدّد النّسبة الإجمالية للاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات الضمان الاجتماعي التأمينات الاجتماعية ، حوادث العمل والأمراض المهنيّة ، التقاعد والتقاعد المسبق والتأمين عن البطالة ب 5ر34% ابتداء من أول يناير سنة 1999.