مرسوم تنفيذي رقم 93-37
· ج.ر عدد 5 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-37 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 162
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعة ملايير ومائة واثنين وخمسين مليونا وتسعمائة وستة وعشرين الف دينار (4.152.926.000) والمخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.