القسم الثالث — النشاط التربوي والثقافي، وفي الباب رقم 43-05 " نفقات تحسين المستوى وترقية أساتذة التعليم العالي ".
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر 1993 رضا مالك الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول المصالح المركزية الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها والمياومون - الأجور 400.000 مجموع القسم الأول 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 300.000 4.000.000 400.000 مجموع القسم الرابع 4.700.000 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.000.000