مرسوم تنفيذي رقم 93-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-34 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من لسنة 1993
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وثلاثة وخمسين مليونا وستمائة وستين ألف دينار ( 153.660.000 دج ( والمخصصة لوزير البريد والموصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.