مرسوم تنفيذي رقم 93-312
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-312 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة وتصنيفها
الفصل الثالث — التصنيف والأجور
المادة 7
يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة الاولى أعلاه، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، زيادة على أجورهم الرئيسية.