مرسوم تنفيذي رقم 93-312
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-312 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة وتصنيفها
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 5
يعين رؤساء المكاتب من بين :
1) مهندسي الدولة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة
2 ) المهندسين التطبيقيين أو المتصرفين الاداريين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة
3 ) التقنيين السامين أو المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة.