الباب الثاني — التنظيم العمل الهياكل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتداول مجلس الإدارة، في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص، في المسائل الآتية : * تنظيم المعهد وسيره العام، 28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية * دراسة النظام الداخلي للمعهد والموافقة عليه، * المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذلك موازنة أعمال السنة المنصرمة * البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات المرتبطة بهدف المعهد، * الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات * مشروع الميزانية وحسابات المعهد * مشاريع بناء العقارات وشرائها والتصرف فيها وتبادلها ، * قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، * المقاييس والحاصرات المتعلقة بالأتاوى والمكافآت مقابل قيام المعهد بالدراسات والخدمات لصالح الهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص * السياسة العامة للتعامل * التدابير الكفيلة بتحسين سير المعهد وبتسهيل تحقيق أهدافه.