مرسوم تنفيذي رقم 93-304
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يؤهل المعهد، في إطار التنظيم المعمول به، للقيام بما يأتي : * يبرم مع الهيئات الوطنية والدولية كل الاتفاقات والاتفاقيات التي تتعلق بمجال عمله، * ينظم بالجزائر أو بالخارج ويشارك في الندوات والملتقيات التي لها علاقة بهدفه، * يستعين بمستشارين مواطنين أو أجانب لغرض علمي أو تقني قصد القيام بالدراسات والأبحاث التي لها صلة بأعماله.