مرسوم تنفيذي رقم 93-304
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يبادر المعهد بكل أشغال البحث والتجريب وينظمها وينفذها وينشرها، لاسيما في المجالات الآتية : * معرفة الوسط الفيزيائي والتحكم فيه * تحسين الإنتاج النباتي والحيواني وتنميته * حفظ المنتوجات الزراعية وتحويلها الى منتوجات غذائية والحرص على جودتها * البيوتقنولوجيات المطبقة على الفلاحة * اقتصاد العالم الفلاحي والريفي وعلم الاجتماع الخاص به * علم البيئة والمحيط المرتبطين بمهامه