الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 4
يساهم المعهد، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في إعداد السياسة الوطنية للبحث الزراعي وفي تنفيذها.
ويكلف في هذا الإطار على الخصوص بما يأتي : * يشارك في إعداد برامج البحث وفي تحديد آليات تنفيذها وكيفياتها، * ينفذ برامج البحث والتجريب التي تدخل في ميدان عمله * يتولى على الصعيد الوطني تنسيق أعمال البحث الزراعي التي تقوم بها هياكل البحث الزراعي التابعة للقطاع * يشارك في إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى تبعا لاحتياجات البحث * يضمن زيادة قيمة نتائج البحث ويسهر على نشرها واستعمالها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.