مرسوم تنفيذي رقم 93-304
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 32
يعد العون المحاسب للمعهد حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته.
يعرض المدير العام هذا الحساب على مجلس الإدارة مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير عن التسيير المالي للمعهد.