مرسوم تنفيذي رقم 93-304
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تتكون موارد المعهد على الخصوص مما يأتي :
- إعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية،
- عائدات الأملاك والأموال
- الأتاوى أو المكافآت التي تدفع مقابل قيام المعهد بأشغال البحث المنجزة لصالح الغير الإيرادات العادية للاستغلال التي تتكون من المبالغ الناجمة عن بيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية من كل نوع ناتج بيع الكتب والخرائط والمؤلفات التي ينشرها المعهد،
- الهبات والوصايا.