مرسوم تنفيذي رقم 93-304
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
الباب الثاني — التنظيم العمل الهياكل › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالبحث العلمي لمدة أربع ( 4 ) سنوات، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. 28 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية