الباب الثاني — التنظيم العمل الهياكل › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يتولى المجلس العلمي ، في إطار التوجيهات العامة للمخطط الوطني للبحث العلمي والتقني، ما يأتي : * يدرس ويضبط مشاريع البرامج القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد الخاصة بأعمال البحث الزراعي التي تتكفل بها مختلف المؤسسات المعنية التابعة للقطاع * يضمن انسجام برامج البحث مع احتياجات التنمية على الصعيدين الوطني والجهوي * يبدي رأيه في اختيار المحاور ومواضيع البحث في ميادين الفلاحة والصناعة الزراعية والتغذية الزراعية التي يبادر بها المتعاملون التابعون للقطاعات الاقتصادية الأخرى * يقترح التدابير الواجب اتخاذها والوسائل اللازمة لحسن سير برامج البحث * يبدي رأيه بشأن التنظيم العلمي للمعهد، * يقوم برامج البحث التي شرع فيها، * يبدي رأيه في برنامج التوظيف ومخطط مسار مهن المستخدمين العلميين والتقنيين في المعهد ويقومها، * يدرس برنامج التكوين ما بعد الجامعي وتحسين مستوى المستخدمين التابعين للمعهد في ميدان البحث الزراعي ويبدي رأيه في ذلك.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي.