مرسوم تنفيذي رقم 93-304
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
الباب الثاني — التنظيم العمل الهياكل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يساعد المدير العام في تسيير المصالح وأعمال المعهد، مدير عام مساعد ومديرون مركزيون يعينون بقرار من وزير الفلاحة، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.