مرسوم تنفيذي رقم 93-304
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
الباب الثاني — التنظيم العمل الهياكل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
إذا شغر منصب عضو من أعضاء مجلس الادارة، يعين من يخلفه في أجل شهر واحد ( 1 ) على الأكثر بعد ثبوت الشغور لإتمام مدة العضوية المتبقية، حسب نفس الصيغ المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.