الباب الثاني — التنظيم العمل الهياكل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتكون مجلس الإدارة من : * ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا * ممثل الوزير المكلف بالمالية * ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي * ممثل الوزير المكلف بالبحث * ممثل الوزير المكلف بالبيئة * ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط * ممثل الوزير المكلف بالصناعات * ممثل الوزير المكلف بالري * * رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله * رئيس المجلس العلمي للمعهد.
يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري، ويتولى كتابة هذا المجلس.