المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 05-44 المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطريق. 1.750.000 مجموع القسم الرابع 1.750.000 مجموع العنوان الرابع 1.750.000 مجموع الفرع الأول 1.750.000 الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.. 524.000 مجموع القسم الأول 524.000 مجموع العنوان الثالث 524.000 مجموع الفرع الثاني 524.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.274.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .....
الاعتمادات المخصصة (دج) 750.000 مجموع القسم الرابع 750.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.... 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.750.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 424.000 مجموع القسم الأول 424.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الثالث 524.000 مجموع الفرع الثاني 524.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.274.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية