مرسوم تنفيذي رقم 93-30
· ج.ر عدد 5 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-30 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 122 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وأربعمائة واثنين وتسعين مليونا وثلاثمائة وأربعة وسبعين ألف دينار ( 3.492.374.000 دج ) والمخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.