مرسوم تنفيذي رقم 93-289
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، 9 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 28
تصدر قرارات، عند الحاجة، لتوضيح شروط تطبيق هذا المرسوم.