مرسوم تنفيذي رقم 93-289
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، 9 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين
الفصل الثالث — الإجراءات
المادة 23
يقدم طلب تجديد شهادة التخصص والتصنيف المهنيين خلال الشهور الستة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحياتها.
يمكن أن يرفق الملف بطلب توسيع التخصص مدعوما بكل المسوغات الضرورية في الميدانين التقني والمالي.