الفصل الثاني — اللجان الولائية
المادة 17
تتكون اللجنة الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري المختصة في الاصناف من 1 الى 4، الموضوعة تحت سلطة الوالي والواقع مقرها على تراب الولاية، حسب الآتي :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير الولاية المكلف بالبناء مدير الولاية المكلف بالأشغال العمومية مدير الولاية المكلف بالري مدير الولاية المكلف بالتنظيم المحلي، مدير الولاية المكلف بالتخطيط مدير الولاية المكلف بالضرائب
- الممثل المحلي للمؤسسات العمومية الوطنية،
- الممثل المحلي للمؤسسات الخاصة الوطنية.
يمكن اللجنة الولائية أن تلتمس في إطار أشغالها مساهمة أي شخص مختص في هذا المجال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تتكون اللجنة الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية المختصة في الأصناف من 1 إلى 4، الموضوعة تحت سلطة الوالي والواقع مقرها على تراب الولاية، حسب الآتي :
- ...........................................،
- ...........................................،
- ...........................................،
- ...........................................،
- محافظ الغابات للولاية،
- ...........................................،
- ...........................................،
- ...........................................،
- ...........................................،
- ...........................................، ........... (الباقي بدون تغيير) .............. ." 9 مارس سنة 2011 م