مرسوم تنفيذي رقم 93-289
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، 9 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين
الفصل الأول — اللجنة الوطنية
المادة 14
تجتمع اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين كل ثلاثة ( 3 ) أشهر، كلما دعت الحاجة الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
وترسل الاستدعاءات الى الأعضاء قبل ثمانية (8) / العدد 79 17 جمادى الثانية عام 1414 ه أيام على الأقل من تاريخ الدورة بواسطة رسائل فردية مع بيان جدول أعمال الاجتماع.
يضبط رئيس اللجنة جدول الأعمال.