الفصل الأول — اللجنة الوطنية
المادة 12
يتناوب على رئاسة اللجنة الوطنية لمدة سنة واحدة ممثلو الوزراء المكلفين بالبناء والأشغال العمومية والري.
وفي حالة غياب الرئيس يخلفه ممثل الدائرة الوزارية الأخرى المعنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يتناوب على رئاسة اللجنة الوطنية لمدة سنة واحدة (1) ممثلو الوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات. .............. (الباقي بدون تغيير) ............... ."